مرسوم تنفيذي رقم 90-382
· ج.ر عدد 51 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-382 مؤرخ في 7 جمادى الأولى 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الاجتماعية . 1620
المادة 4
تلغى المادة 4 من المرسوم رقم 83-430 المذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
" المادة 4 : تخول الوكالة الوطنية جمع المعلومات اللازمة لتنفيذ مهامها من المصالح والهيئات المعنية وهدفها وتكلف زيادة على ذلك بالتقويم الدوري من أجل التراتيب المعتمدة لتنمية التشغيل وتقترح تدابير تحسينها".