مرسوم تنفيذي رقم 90-381
· ج.ر عدد 51 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-381 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يتعلق بتنظيم مديريات النقل في الولايات وعملها. 1629
المادة 5
يحول الى مديريات النقل حسب الاجراء المنصوص عليه في التنظيم المعمول به المستخدمون والممتلكات والوسائل على اختلاف أنواعها المرتبطة بالنشاط الخاص بها في إطار التنظيم المحدد في المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1986 والذي يضبط أجهزة الادارة العامة وهياكلها في الولاية.