مرسوم تنفيذي رقم 90-381
· ج.ر عدد 51 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-381 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يتعلق بتنظيم مديريات النقل في الولايات وعملها. 1629
المادة 4
تضم كل مديرية نقل مصلحتين (2) تكلفان تباعا بالنقل البري والنقل الجوي والارصاد الجوية تضم المديريات الولائية ذات الاختصاص البحري زيادة على ذلك، مصلحة للنقل البحري.
وتشتمل كل مصلحة، حسب أهمية المهام المضطلع بها على أربعة ( 4 ) مكاتب في الاكثر.
تنفذ أحكام هذه المادة بقرار مشترك بين وزير النقل | والوزير المكلف بالمالية والجماعات المحلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.