مرسوم تنفيذي رقم 90-376
· ج.ر عدد 51 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-376 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة. 1624
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 1990 اعتماد قدره أربعة ملايين ومائتا ألف دينار ( 4.200.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة الشبيبة ( الفرع الثاني - مصالح الوزير وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي رقم | المنتدب للتكوين المهني ) وفي الباب 44 – 21 " المساهمة في 90-138 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو | سنة 1990، المتضمن إنشاء مركز للدراسات والبحث في المهن والمؤهلات وتنظيمه وعمله، يرسم ما يلي :