مرسوم تنفيذي رقم 90-376
· ج.ر عدد 51 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-376 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة. 1624
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 1990 اعتماد قدره أربعة ملايين ومائتا ألف دينار (4.200.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الشبيبة ( الفرع الثاني - مصالح الوزير المنتدب للتكوين المهني ( في البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.