مرسوم تنفيذي رقم 90-37
· ج.ر عدد 4 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-37 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 يحدد شروط توظيف اساتذة مشاركين في التعليم والتكوين العاليين وممارسة مهامهم ( استدراك ) . 338
المادة 10
يمضى الاساتذة المشاركون بصفة عامة عقدا تساوى مدته سنة جامعية على الاقل قابلة للتجديد بعد تقدير المجلس العلمي وموافقته..
يمكن أحد الطرفين أن يفسخ العقد في نهاية السنة | الجامعية.
استدراك، ج.ر عدد 8 لسنة 1990 : بدلا من «بصفة عامة عقدا تساوي مدته سنة جامعية على الاقل قابلة»، يقرأ «ء ... عقدا مدته سنة جامعية على الاقل قابل».