مرسوم تنفيذي رقم 90-37 · ج.ر عدد 4 لسنة 1990 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-37 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 يحدد شروط توظيف اساتذة مشاركين في التعليم والتكوين العاليين وممارسة مهامهم ( استدراك ) . 338

المادة 10

استدراك، ج.ر عدد 8 لسنة 1990 : بدلا من «بصفة عامة عقدا تساوي مدته سنة جامعية على الاقل قابلة»، يقرأ «ء ... عقدا مدته سنة جامعية على الاقل قابل».

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.