المادة 9
تشتمل قائمة التوابل على إحصاء الجميع التوابل المكونة للسلعة ضمن ترتيب تنازلي بحسب نسبة دمجها عند صناعة هذه السلعة.
وعندما تشير التسمية الخاصة بالبيع أو وسم السلعة إلى وجود تابل أو عدة توابل ضرورية لاضفاء صفة مميزة على هذه السلعة، فيجب ذكر مقادير ذلك ما عدا في الحالات التي تستعمل فيها بنسب ضئيلة لفرض إعطائها نكهة ما
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-484 (ج.ر عدد 83 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 9 : تشتمل قائمة المكونات على إحصاء لجميع مكونات المادة ضمن ترتيب تنازلي بحسب نسبة دمجها عند صناعة هذه المادة تسبق هذه القائمة ببيان مناسب مكون من عبارة " مكونات " أو يتضمنها.
عندما يتشكل مكون مادة غذائية نفسه من مكونين أو عدة مكونات يجب أن يسجل هذا المكون المركب في قائمة المكونات متبوع بقائمة موضوعة بين قوسين من مكوناته الخاصة، مرقمة حسب ترتيب تنازلي لحجمها.
وعندما تشير التسمية الخاصة بالبيع أو وسم المادة إلى وجود مكون أو عدة مكونات ضرورية لإضفاء صفة مميزة على هذه المادة، يجب ذكر مقادير ذلك ما عدا في الحالات التي تستعمل بنسب ضئيلة كعدة مكونات حيث تعتبر هذه الأخيرة كمكونات لهذه المادة .
عندما يستعمل منتوج معالج بأشعة كمكون في مادة أخرى يشار إليه في قائمة المكونات".