المادة 6
يشتمل وسم السلع الغذائية على البيانات الاجبارية التالية : 1 التسمية الخاصة بالبيع 2 عند الاقتضاء، قائمة التوابل 3 الكمية الصافية والمعبر عنها بوحدة النظام الطولي،
4 - تاريخ الصنع المعبر عنه بعبارة " صنع في .........." والاجل الاقصى لصلاحية استهلاكه المعبر عنه " يستهلك قبل ............" وكذا شروط الحفظ الخاصة
5 - الاسم أو اسم الشركة أو العلامة المسجلة وعنوان الشخص المسؤول عن صناعة السلعة وتوضيبها أو توزيعها أو استيرادها
6 - طريقة الاستعمال أو شروط التناول الخاصة عند الضرورة 1588 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
7 - جميع البيانات الاخرى التي تصبح إجبارية بموجب نص خاص.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-484 (ج.ر عدد 83 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : حسب الشروط ومراعاة للاستثناءات المنصوص عليها في المواد المذكورة أدناه، يتضمن وسم المواد الغذائية المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة الأولى أعلاه البيانات الآتية :
1 - تسمية البيع،
2 - الكمية الصافية للمواد المعبأة مسبقا
3 - اسم الشركة أو عنوانها أو العلامة المسجلة وعنوان المنتج أو الموضب أو الموزع والمستورد، إذا كانت المادة مستوردة
4 - البلد الأصلي و / أو بلد المنشأ،
5 - تحديد حصة الصنع،
6 - طريقة الاستعمال و احتياطات الاستعمال في حالة ما إذا كان إغفاله لا يسمح باستعمال مناسب للمادة الغذائية
7 - تاريخ الصنع أو التوضيب وتاريخ الصلاحية الدنيا أو في حالة المواد الغذائية سريعة التلف مكروبيولوجيا، التاريخ الأقصى للاستهلاك،
8 - قائمة المكونات
9 - الشروط الخاصة بالحفظ،
10 - بيان "نسبة حجم الكحول المكتسب"
للمشروبات التي تحتوي على أكثر من 1.2% من الكحول حسب الحجم
11 - إذا اقتضى الحال بيان "معالجة بالأشعة الأيونية أو معالجة بواسطة الأيونات" أو رمز الإشعاع العالمي بقرب اسم الغذاء مباشرة.
يمكن أن تعفى بعض المنتوجات أو عائلات المنتوجات من الإشارة إلى بيان أو عدة بيانات المنصوص عليها أعلاه بقرار من الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش".