المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم القواعد الواجب احترامها في مجال وسم السلع الغذائية وعرضها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-484 (ج.ر عدد 83 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم قواعد وسم المواد الغذائية وعرضها.
تطبق أحكام هذا المرسوم على المواد الغذائية المعبأة مسبقا، أو غير المعبأة مسبقا المعروضة على حالها على المستهلكين، وتلك الموجهة للإطعام والمستشفيات والمطاعم الجماعية والجماعات الأخرى المماثلة والمسماة أدناه "جماعات".