مرسوم تنفيذي رقم 90-367
· ج.ر عدد 50 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-367 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتعلق بوسم السلع الغذائية وعرضها. 1586
المادة 15
تطبق أحكام هذا المرسوم بعد ستة ( 6 ) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.