المادة 13
يمنع طبقا للمادة 3 من القانون رقم 89-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 المذكور أعلاه، استعمال أي إشارة، أو أي علامة، أو أي تسمية خيالية، أو أي طريقة للتقديم أو الوسم، أو أي اسلوب للاشهار أو العرض، أو البيع من شأنها أن تدخل لبسا في ذهن المستهلك لاسيما حول طبيعة السلعة وتركيبها، ونوعيتها الاساسية ومقدار العناصر الضرورية فيها، وطريقة تناولها، وتاريخ صناعتها والاجل الاقصى لصلاحية استهلاكها، ومقدارها واصلها.
ويمنع ذكر أي بيانات بهدف التمييز بشكل تعسفي بين سلعة معينة ومنتوجات مماثلة. كما تمنع الاشارة إلى مواصفات وقائية أو علاجية من الامراض التي تصيب الانسان باستثناء ما يتعلق بالمياه المعدنية الطبيعية والسلع الغذائية المعدة لتغذية خاصة.