مرسوم تنفيذي رقم 90-367
· ج.ر عدد 50 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-367 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتعلق بوسم السلع الغذائية وعرضها. 1586
المادة 12
تمنع كل طريقة للعرض أو الوسم من شأنها أن تحدث لبسا بين سلعة غذائية ومنتوجات غير غذائية.