مرسوم تنفيذي رقم 90-366
· ج.ر عدد 50 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-366 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتعلق بوسم المنتوجات المنزلية غير الغذائية وعرضها. 1585
المادة 7
يجب أن يكون توضيب المنتوجات غير الغذائية مغايرا للتوضيب المستعمل بالنسبة للمنتوجات الغذائية.
وينبغي أن ينجز بالنسبة للاحجام والاوزان التي تقل عن خمسة ( 5 ) كيلوغرامات، باستعمال جميع المواد ماعدا الزجاج والمادة البلاستيكية الشفافة أو نصف الشفافة المقدمة في شكل زجاجة أو بوقال أو وعاء، على النحو المحدد أدناه :
الجزائرية الديمقراطية الشعبية.