المادة 5
يشتمل وسم المنتوجات المنزلية غير الغذائية على البيانات الاجبارية الآتية :
1 - التسيمة الخاصة بالبيع التي يجب أن تكون مغايرة لعلامة التجارة أو المصنع أو مغايرة للتسمية الخيالية، وينبغي أن تمكن المستهلك من التعرف على طبيعة المنتوج الحقيقية.
2 - الكمية الصافية المعبرة عنها بوحدات النظام الدولي.
3 - الاسم أو اسم الشركة، أو العلامة المسجلة وعنوان الشخص المسؤول عن صناعة المنتوج أو توضيبه أو استيراده أو توزيعه. / العادة 50 4 جمادى الأولى عام 1411 ه شكل زجاجة، أي إناء يتكون من جذع مخروطي وعنق قنينة
- شكل بوقال، أي إناء يتكون من جسم أسطواني قائم على إحدى قاعدتيه بينما تتألف القاعدة الثانية من الغطاء،
- شكل وعاء، أي إناء يتكون من جذع مخروطي قائم أو مقلوب، تتألف إحدى قاعدتيه من الغطاء.