مرسوم تنفيذي رقم 90-366
· ج.ر عدد 50 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-366 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتعلق بوسم المنتوجات المنزلية غير الغذائية وعرضها. 1585
المادة 3
يجب أن توضع المنتوجات المذكورة في المادة 2 أعلاه والمخصصة للاستهلاك كما هي، في تعبئة صلبة ومحكمة السد تلصق بها بطاقة باحكام.