مرسوم تنفيذي رقم 90-366
· ج.ر عدد 50 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-366 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتعلق بوسم المنتوجات المنزلية غير الغذائية وعرضها. 1585
المادة 10
تطبق أحكام هذا المرسوم بعد ستة ( 6 )
4 - طريقة استعمال المنتوج أو شروط الاستعمال | أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الخاصة، إن وجدت.
5 - جميع البيانات الاجبارية الأخرى المنصوص عليها في نص خاص.