مرسوم تنفيذي رقم 90-365
· ج.ر عدد 50 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-365 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يحدد شروط تعويض الانتاج العلمي والتربوي الذي يتقاضاه الاساتذة التابعون لوزارة الجامعات. 1584
المادة 5
يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ أول يناير سنة 1991 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 مولود حمروش