مرسوم تنفيذي رقم 90-365
· ج.ر عدد 50 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-365 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يحدد شروط تعويض الانتاج العلمي والتربوي الذي يتقاضاه الاساتذة التابعون لوزارة الجامعات. 1584
المادة 4
يحدد بقرار الوزير المكلف بالجامعات كيفيات تطبيق هذا المرسوم في ميدان تحديد مقاييس تحسين النتائج التربوية والمعايير الدنيا والقصوى في التأطير، وانتاج السندات التربوية.