مرسوم تنفيذي رقم 90-365
· ج.ر عدد 50 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-365 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يحدد شروط تعويض الانتاج العلمي والتربوي الذي يتقاضاه الاساتذة التابعون لوزارة الجامعات. 1584
المادة 3
يحصل الاساتذة الذين يطبعون أو يسجلون السندات التربوية و / أو التعليمية التي ترتبط بدروسهم ارتباطا مباشرا ويعتمدها المجلس العلمي في المعهد، على تعويض يحدد مبلغه بنسبة 10 % من الراتب الاساسي المرتبط بالصنف والقسم الخاصين بالتصنيف في رتبتهم.
ويستحق هذا التعويض عن الفترة الضرورية لتحضير السند التربوي و / أو التعليمي، ولا ينبغي أن تتجاوز سنة جامعية واحدة ولا يخول هذا السند صاحبه الحق في الحصول على تعويض آخر.