المادة 15
تتمم المادة 75 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" عن طريق الاختيار في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المساعدين الاداريين الرئيسيين 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه كما يأتي :
- عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المواد من 34 الى 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه من بين الحراس الجامعيين والعمال الذين يشغلون مناصب مماثلة ويمارسون وظائفهم في المكتبات الجامعية ولم يستفيدوا من هذه الكيفية في تعيينهم في رتبتهم، ولهم خمس ( 5 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة وتأهيل يطابق | المناصب المطلوب شغلها ".