مرسوم تنفيذي رقم 90-361
· ج.ر عدد 50 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-361 مؤرخ في 22 ربيع الثاني. عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتضمن إحداث وظائف عليا لامين عام مساعد وسفراء مستشارين بعنوان الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية . 1580 / فهرس (
المادة 7
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة .1990 مولود حمروش
- وبناء على الدستور لا سيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين الى الاسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين، يرسم ما يلي :