مرسوم تنفيذي رقم 90-357
· ج.ر عدد 48 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-357 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المناجم والصناعة. 1544
الباب الثاني — التنظيم - السير › الفصل الأول — مجلس التوجيه
المادة 8
يجتمع مجلس التوجيه مرتين ( 2 ) على الاقل في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه .
ويمكنه أن يجتمع في دورة طارئة، إما بطلب من السلطة الوصية، أو من مدير المركز أو من ثلثي أعضائه ترسل استدعاءات فردية، تحدد جدول الاعمال، إلى أعضاء مجلس التوجيه خمسة عشر ( 15 ) يوما قبل تاريخ الاجتماع.
ويمكن تقليص هذا الاجل بالنسبة للدورات الطارئة.