الباب الثاني — التنظيم - السير › الفصل الأول — مجلس التوجيه
المادة 7
يعين أعضاء مجلس التوجيه نظرا لكفاءتهم لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها. 1550 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وفي حالة انقطاع وكالة أي عضو من الاعضاء، يتم استخلافه حسب نفس الكيفية ويحل محله العضو المعين من جديد إلى غاية انقضاء مدة الوكالة.
وينتخب ممثل مستخدمي الادارة والمصالح لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد.
وينتخب ممثلو التلاميذ المتربصين لمدة سنتين اثنتين | (2)