مرسوم تنفيذي رقم 90-357
· ج.ر عدد 48 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-357 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المناجم والصناعة. 1544
الباب الثالث — تنظيم التكوين
المادة 22
يمنح تكوين المترشحين المشار إليهم في المادة 4 أعلاه، المدعوين إلى العمل حسب التوقيت الجزئي مقابل مشاركة مالية يدفعها المستفيدون أو الهيئات التي ينتمون إليها.
وتضبط قيمة هذه المساهمة وكيفية دفعها بقرار وزاري مشترك بين وزير الشبيبة ووزير الاقتصاد.