مرسوم تنفيذي رقم 90-357
· ج.ر عدد 48 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-357 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المناجم والصناعة. 1544
الباب الثاني — التنظيم - السير › الفصل الثالث — المجلس البيداغوجي
المادة 18
يتكون المجلس البيداغوجي من :
مدير المركز أو ممثله، رئيسا، المدير الفرعي المكلف بالدارسات
- رؤساء الاقسام، أربعة (4) أساتذة ينتخبهم زملاؤهم لمدة سنتين قابلتين للتجديد،
- تلميذين اثنين (2) متربصين ينتخبهما زملاؤهم لمدة سنتين .
ويمكن المجلس البيداغوجي أن يدعو كل شخص للاستشارة يراه نافعا نظرا لكفاءته في المسائل المدرجة في جدول الاعمال.