مرسوم تنفيذي رقم 90-357
· ج.ر عدد 48 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-357 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المناجم والصناعة. 1544
الباب الثاني — التنظيم - السير › الفصل الأول — مجلس التوجيه
المادة 12
تكون مداولات مجلس التوجيه قابلة للتنفيذ ثلاثين ( 30 ) يوما بعد تسليم المحاضر إلى السلطة الوصية إلا في حالة اعتراض صريح يبلغ خلال هذا الاجل.
لا تكون مداولات مجلس التوجيه الخاصة بالميزانية والحساب الاداري وشراء العقارات والتصرف فيها أو تأجيرها، وقبول الهبات والوصايا، قابلة للتنفيذ إلا بعد الموافقة الصريحة المشتركة بين الوزير الوصي ووزير المالية.