الباب الثاني — التنظيم - السير › الفصل الأول — مجلس التوجيه
المادة 11
يداول مجلس التوجيه في إطار التنظيم المعمول به خصوصا بشأن ما يأتي :
التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمركز، تنظيم الدراسات والمضمون العام للبرامج، وطبيعة الفروع والمتخصصات المدرسية وعددها،
- آفاق تطوير المركز
- برامج المركز والحصائل السنوية لعمله، العدد 48 26 ربيع الثاني عام 1411 مشاريع الميزانية وحسابات المركز جدول المستخدمين أعمال التكوين لفائدة المستخدمين مشاريع توسيع المركز أو تهيئته الموافقة على تقرير النشاط السنوي والحساب ال الاداري والتسيير الذي يقدمه مدير المركز، الهبات والوصايا مشاريع امتلاك العقارات، وتأجيرها أو التصرف فيها، يدرس مجلس التوجيه ويقترح كل إجراء من شأنه أن يحسن سير المركز ويسهل إنجاز أهدافه، م ويبدي رأيه بشأن كل المسائل التي يعرضها عليه مدير المركز.