مرسوم تنفيذي رقم 90-357
· ج.ر عدد 48 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-357 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المناجم والصناعة. 1544
الباب الثاني — التنظيم - السير › الفصل الأول — مجلس التوجيه
المادة 10
تدون مداولات مجلس التوجيه في محاضر تنسخ في سجل يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة.
وتبلغ محاضر الاجتماعات إلى السلطة الوصية، في غضون ثمانية ( 8 ) أيام للموافقة عليها.