مرسوم تنفيذي رقم 90-357 · ج.ر عدد 48 لسنة 1990 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-357 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المناجم والصناعة. 1544

الباب الثاني — التنظيم - السير › الفصل الأول — مجلس التوجيه

المادة 10

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.