مرسوم تنفيذي رقم 90-352
· ج.ر عدد 48 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-352 مؤرخ في 22 ربيع الثاني
المادة 3
يكلف وزير الاقتصاد ووزير المناجم والصناعة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 مولود حمروش