الباب الاول — احكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف وفترة التجريب
المادة 9
عملاً بأحكام المادتين 40 و 41 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه يخضع المتدربون لفترة تجريب تحدد كما يأتي :
- ثلاثة (3) اشهر للعمال الذين يشغلون مناصب من الصنف الأول إلى الصنف التاسع (9)
- سنة (6) اشهر للعمال الذين يشغلون مناصب من الصنف 10 إلى 13 تسعة (9) اشهر للعمال الذين يشغلون مناصب من الصنف 19 إلى 20.
يتوقف تثبيت العمال على تسجيلهم في قائمة التأهيل التي تضبطها، بناء على تقرير مسبب من المسؤول السلمي لجنة تحدد اختصاصاتها وتنظيمها وعملها طبقا للتنظيم المعمول به.