الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الرابع — الترقية
المادة 9
تحدد وتائر الترقية المطبقة على الموظفين المنتمين الى الاسلاك الخاصة في الادارة المكلفة بالفلاحة 178 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية حسب المدد الثلاث والنسب المنصوص عليها في المادة 75 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.
غير أن أصحاب المناصب ذات النسبة العالية من المشقة والضرر والتي تحدد قائمتها بمرسوم عملا بأحكام المادة 7 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بالتعاقد يستفيذون من وتيرتي الترقية حسب المدتين الدنيا والمتوسطة وبنسب 6 و 4 تباعا من كل 10 موظفين طبقا لاحكام المادة 76 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه