الباب الاول — احكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 5
يسهر المهندسون الذين ينتمون الى فرعي الطاقة والصناعات البتروكيماوية على المتابعة الادارية والتقنية وعلى رقابة البحث عن حقول المحروقات واستغلالها ونقلها طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
ويكلفون زيادة على ذلك بتحديد الشروط المثلى للوقاية والرقابة في مجال أمن الاملاك الصناعية. كما يعاينون المخالفات حسب الشروط الواردة في القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب، ويحررون محاضر \ يبين هذا المرسوم الاحكام التي تطبق على الاسلاك الخاصة طبقا لقانون الاجراءات الجزائية.
بالادارات المكلفة بالصناعة الثقيلة والطاقة والصناعات البتروكيماوية والصناعات الخفيفة ويضبط قائمة مناصب العمل والوظائف المطابقة في الاسلاك المذكورة وشروط الالتحاق بها.