مرسوم تنفيذي رقم 90-35
· ج.ر عدد 4 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-35 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص الذي يطبق على العمال التابعين للاسلاك الخاصة بالادارات المكلفة بالصناعة والمناجم. 167
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 4
يخضع العمال الذين تسرى عليهم أحكام هذا المرسوم للحقوق والواجبات المنصوص عليها في القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 والنصوص المتخذة لتطبيقه والمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكورين أعلاه.
بمقرر من السلطة التي تستخدمهم، وهذا مع مراعاة الاحكام الخاصة لبعض الاسلاك المحددة في هذا المرسوم.