الباب الاول — احكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 4
يسهر المهندسون الذين ينتمون الى فرع المناجم، تحت سلطة الوزير المكلف بالمناجم والولاة، على المتابعة الادارية والتقنية وعلى رقابة البحث والاستغلال في جميع الاعمال المنجمية . طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. ويتأكدون من احترام القواعد والمقاييس الكفيلة بضمن شروط النظافة والامن وظروف الاستغلال من اجل حسن استخدام المنجم والمحافظة على الاملاك المنجمية.
ويعاينون مخالفات احكام التشريع المعمول به التي تتعلق بالاعمال المنجمية، ويحررون محاضر طبقا لقانون الاجراءات الجزائية.