مرسوم تنفيذي رقم 90-35
· ج.ر عدد 4 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-35 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص الذي يطبق على العمال التابعين للاسلاك الخاصة بالادارات المكلفة بالصناعة والمناجم. 167
الباب الثاني — احكام خاصة تنطبق على اسلاك المهندسين والتقنيين والمساعدين التقنيين › الفصل الرابع — المناصب العليا › القسم الاول — تحديد المهام
المادة 45
يكلف الخبراء من الدرجة الثانية بأشغال الدراسات والتحاليل قصد الخبرة الرفيعة المستوى في مجال المنشآت والتجهيزات الصناعية من نمط "المركب".
ويمكن أن تساعدهم فرق تقنية. 1