الباب الثاني — احكام تطبق على الاسلاك الخاصة في الادارة المكلفة بالفلاحة › الفصل السادس — المناصب العليا › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 42
يتولى الخبراء من الدرجة الثانية مهمة | الخبرة في الميادين الآتية :
تصور جميع التحقيقات والدراسات التقنية أو اثنتي عشرة ( 12 ) سنة على الاقل في ميدان النشاط الفلاحي منها خمس سنوات على الاقل في وظيفة سامية أو منصب عال أو تأطير العمال الذين يثبتون شهادة في الدراسات العليا المتخصصة ومارسوا مدة عشر ( 10 ) سنوات على الاقل في ميدان النشاط الفلاحي منها ثلاث (3) سنوات على الاقل في وظيفة سامية أو منصب عال أو تأطير.