الباب الثاني — احكام خاصة تنطبق على اسلاك المهندسين والتقنيين والمساعدين التقنيين › الفصل الثالث — سلك المساعدين التقنيين في القياسة › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 42
يوظف المساعدون التقنيون في القياسة حسب ما يأتي :
- من بين المترشحين المتخرجين من مؤسسة عمومية للتكوين التخصصي
- عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الذين لهم مستوى السنة الثالثة الثانوية ونجحوا في تكوين تخصصي،
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها، من بين اعوان الفحص الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية في الرتبة
- عن طريق الاختيار في حدود %10% من المناصب المطلوب شغلها، من بين أعوان فحص المكاييل والموازين والمقاييس الذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية في رتبتهم وسجلوا في قائمة التأهيل / العدد 4 27 جمادى الثانية عام 1410