مرسوم تنفيذي رقم 90-35
· ج.ر عدد 4 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-35 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص الذي يطبق على العمال التابعين للاسلاك الخاصة بالادارات المكلفة بالصناعة والمناجم. 167
الباب الثاني — احكام خاصة تنطبق على اسلاك المهندسين والتقنيين والمساعدين التقنيين › الفصل الثالث — سلك المساعدين التقنيين في القياسة › القسم الاول — تعريف المهام
المادة 41
يشارك المساعدون التقنيون في القياسة تحت السلطة السلمية في مختلف مهام رقابة المكاييل والموازين والمقاييس، ويكلفون خصوصا بما يأتي :
- فحص المكاييل والموازين والمقاييس
- مسك السجلات التي تتضمن الخاضعين للرقابة وضبطها باستمرار، ويمكنهم أن يساعدوا التقنيين.