مرسوم تنفيذي رقم 90-35
· ج.ر عدد 4 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-35 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص الذي يطبق على العمال التابعين للاسلاك الخاصة بالادارات المكلفة بالصناعة والمناجم. 167
الباب الاول — احكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 3
يضطلع العمال المذكورون في المواد 4 و 5 و 6 أدناه بمهام التفتيش في الميدان الذي يهمهم طبقا للتنظيم المعمول به كلما كلفوا القيام بذلك، زيادة على الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور اعلاه، والنصوص المتخذة لتطبيقه، وفي المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه والقواعد التي ضبطها النظام الداخل الخاص بالادارة التي تستخدمهم.