الباب الثاني — احكام تطبق على الاسلاك الخاصة في الادارة المكلفة بالفلاحة › الفصل الثالث — سلك المساعدين التقنيين › الفرع الثالث — احكام انتقالية
المادة 39
يدمج في مرتبة المساعدين التقنيين : 1 (1) المساعدون التقنيون المرسمون والمتمرنون. 2 (2) الاعوان التقنيون المتخصصون الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة ويثبتون تكوينا متخصصا مدته سنة ( 6 ) أشهر على الاقل.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-106 (ج.ر عدد 31 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 39 من المرسوم التنفيذي رقم 90-35 المؤرخ في 23 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه في نهايتها كما يلي