الباب الثاني — احكام خاصة تنطبق على اسلاك المهندسين والتقنيين والمساعدين التقنيين › الفصل الثاني — سلك التقنيين › القسم الثالث — احكام انتقالية
المادة 39
يدمج في رتبة التقنيين السامين، التقنيون | السامون المرسمون والمتدربون. 174 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-106 (ج.ر عدد 31 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 39 من المرسوم التنفيذي رقم 90-35 المؤرخ في 23 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه في نهايتها كما يلي