الباب الثاني — احكام تطبق على الاسلاك الخاصة في الادارة المكلفة بالفلاحة › الفصل الثالث — سلك المساعدين التقنيين › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 38
يوظف المساعدون التقنيون حسب الآتي :
1 ) عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين المتخرجين من مؤسسة تكوين متخصص والحائزين شهادة مساعد تقني أو أية شهادة أخرى معادلة لها . 2 (2) عن طريق امتحان مهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين الاعوان التقنيين المتخصصين والاعوان التقنيين في الفلاحة الذين لهم خمس
(5) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة.
(3) عن طريق الاختيار في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين الاعوان التقنيين المتخصصين والاعوان التقنيين الفلاحيين الذين لهم تباعا ثماني (8) سنوات وعشر ( 10 ) سنوات من الاقدمية في السلك والمسجلين في قائمة تأهيل.
4 ) عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 54 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه من بين الاعوان التقنيين المتخصصين والاعوان التقنيين الفلاحيين أو العمال الذين يشغلون منصبا مساويا ولم يستفيدوا هذا النمط من الترقية في مرتبتهم، ولهم خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة، وتأهيل يناسب المنصب المطلوب شغله.