الباب الثاني — احكام خاصة تنطبق على اسلاك المهندسين والتقنيين والمساعدين التقنيين › الفصل الثاني — سلك التقنيين › القسم الثالث — احكام انتقالية
المادة 38
يدمج في رتبة التقنيين الاشخاص الآتية أوصافهم :
التقنيون المرسمون المتدربون
- المساعدون التقنيون في المكاييل والموازين والمقاييس يستفيدوا عن طريق هذا التوظيف في رتبتهم، ويثبتون خمس | المرسمون والمتدربون الخاضعون المرسوم رقم 68-341
(5) سنوات اقدمية بهذه الصفة ولهم تأهيل يلائم المناصب المطلوب شغلها.
- يمكن ان يوظف تقنيون في القياسة زيادة على ذلك كما يأتي :
المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه.