الباب الثاني — احكام تطبق على الاسلاك الخاصة في الادارة المكلفة بالفلاحة › الفصل الثاني — سلك التقنيين في الفلاحة › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 32
يوظف التقنيون حسب الآتي : 1 (1) عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة تقني في الفلاحة أو أية شهادة أخرى تعادلها. 2 (2) عن طريق امتحان مهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين الاعوان التقنيين في الفلاحة الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية في هذه المرتبة.
(3) عن طريق الاختيار في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المساعدين التقنيين الذين لهم عشر ( 10 ) سنوات من الاقدمية في هذه المرتبة والمسجلين في قائمة تأهيل. 27 جمادى الثانية عام 1410 ه الجريدة
4) عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه من بين المساعدين التقنيين في الفلاحة أو العمال الذين يشغلون منصبا مساويا ولم يستفيدوا هذا النمط من الترقية في مرتبتهم، ولهم خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة، وتأهيل يناسب المنصب المطلوب شغله..