الباب الثاني — احكام خاصة تنطبق على اسلاك المهندسين والتقنيين والمساعدين التقنيين › الفصل الاول — سلك المهندسين › القسم الثالث — احكام انتقالية
المادة 32
يدمج في رتبة مهندس رئيسي مهندسو الدولة المرسمون الذين يتوفر فيهم ما يأتي :
1 - دكتوراه الدولة في التخصص أو شهادة معترف بمعادلتها لها،
ب - دكتوراه الدرجة الثالثة حسب النظام القديم في التخصص أو شهادة معترف بمعادلتها لها واقدمية ثلاث
(3) سنوات بصفة مهندس دولة ..
ج الماجستير في التخصص أو شهادة معادلة لها واقدمية خمس (5) سنوات بصفة مهندس دولة،
د - ثماني سنوات . اقدمية ومتابعة سنة تكوين تخصص في احد الفروع المذكورة في المادة 17 أعلاه، ويدمج مهندسو الدولة الجارى تكوينهم التكميلي التخصصي في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التطبيق حسب الشروط نفسها المنصوص عليها أعلاه.
ه - ثماني سنوات أقدمية بهذه الصفة وشغل وظيفة مهندس مسؤول أو وظائف مناصب عليا وسيروا ونسقوا مشاريع دراسات او انجازات في تخصصاتهم طوال ثلاث
(3) سنوات على الاقل.