مرسوم تنفيذي رقم 90-35
· ج.ر عدد 4 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-35 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص الذي يطبق على العمال التابعين للاسلاك الخاصة بالادارات المكلفة بالصناعة والمناجم. 167
الباب الثاني — احكام تطبق على الاسلاك الخاصة في الادارة المكلفة بالفلاحة › الفصل الثاني — سلك التقنيين في الفلاحة › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 30
يكلف التقنيون تحت السلطة السلمية بتأطير مستخدمي التنفيذ، وبتنفيذ الاشغال التابعة لميدان نشاطهم ومراقبتها تقنيا ويساعدون المهندسين في تنفيذ أعمالهم الدراسية والانجازية.