الباب الثاني — احكام تطبق على الاسلاك الخاصة في الادارة المكلفة بالفلاحة › الفصل الأول — سلك المهندسين › الفرع الثالث — احكام انتقالية
المادة 28
يدمج في مرتبة المهندسين الرئيسيين مهندسو الدولة المرسمون الذين يثبتون :
1 - دكتوراه الدولة في التخصص أو شهادة أخرى مساوية لها.
ب - دكتوراه الدرجة الثالثة، حسب النظام القديم في التخصص القديم أو أية شهادة أخرى مساوية لها، وأقدمية ثلاث (3) سنوات بصفة مهندسي دولة.
ج - شهادة الماجستير في التخصيص أو أية شهادة أخرى مساوية لها وأقدمية خمس (5) سنوات بصفة مهندس دولة.
د - مهندسو الدولة الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة، والحائزون شهادة مهندس دولة وسبق لهم :
- ان تابعوا تكوينا تكميليا متخصصا لمدة سنة واحدة على الاقل وسجلوا في قائمة تأهيل تم ضبطها بعد استشارة لجنة المستخدمين. / العدد 4 27 جمادى الثانية عام 1410 ه يدمج مهندسو الدولة الجارى تكوينهم التكميلي المتخصص عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ حسب الشروط نفسها المنصوص عليها أعلاه.
- أو شغلوا مدة ثلاث (3) سنوات وظيفة عليا أو منصبا عاليا أو تأطيريا.