الباب الثاني — احكام خاصة تنطبق على اسلاك المهندسين والتقنيين والمساعدين التقنيين › الفصل الاول — سلك المهندسين › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 24
يوظف مهندسو التطبيق حسب ما يأتي : -1 عن طريق المسابقة على اساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة مهندس تطبيق أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد الفروع المنصوص عليها في المادة نشاط أو مهمة لها علاقة بذلك في حدود اختصاصات | 17 - اعلاه، الادارات التي يعملون لديها.
ويمكن تكليفهم بمسؤولية الملفات الظرفية العامة أو الخاصة.
ولهم قابلية شغل مناصب عليا في الهيئة المستخدمة أو تقلد وظيفة عليا في الدولة، حسب الشروط التي ينص عليها التنظيم المعمول به.
2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها، من بين التقنيين السامين الذين لهم خمس (5) سنوات اقدمية في الرتبة.
3 - الاختيار في حدود %10% من المناصب المطلوب شغلها من بين التقنيين السامين الذين لهم عشر (10) سنوات اقدمية في الرتبة وسجلوا في قائمة التأهيل.