الباب الثاني — احكام تطبق على الاسلاك الخاصة في الادارة المكلفة بالفلاحة › الفصل الأول — سلك المهندسين › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 23
يوظف المهندسون الرئيسيون حسب الآتي : 1 (1) عن طريق مسابقة على أساس شهادة من بين :
- مهندسي الدولة الذين لهم خمس (5) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة والحائزين شهادة الماجستير أو أية شهادة أخرى مساوية لها.
- مهندسي الدولة الذين لهم سبع (7) سنوات من الاقدمية في المرتبة والحائزين شهادة في الدراسات العليا المتخصصة.
(2) عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين مهندسي الدولة الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.